
هام لكل مستعملي التروتينيت بالمغرب
متابعة
وصل إدراج الدرجات الكهربائية (التروتينيت) في مدونة السير بالمغرب إلى “مرحلة هامة” مع صدور مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من قبل الأمانة العامة للحكومة، للتعليق للعموم.
وحمل مشروع القانون المقدم من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، في مادته الأولى، مخالفات للسير ضد مستعملي “التروتينيت”، موردا: “سياقة الدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة واقية مصادق عليها”.
ومن بين المخالفات الأخرى التي جاءت ضمن مشروع القانون سالف الذكر: “عدم احترام سائق المركبة الوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر/ استعمال الهاتف أو التحدث به ممسوكا أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظيفة الهاتف”. وعرفت المادة عينها إضافة تعريفات جديدة لأنواع المركبات بما يشمل “التروتينيت”، وتنص على أن “دراجة بدوس مساعد كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة”.
وضمّت المادة عينها تعريفات أخرى وهي: “مركبة التنقل الشخصي بمحرك كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، وتزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة”.



